عنوان الفتوى : هل الزواج من كتابية يسقط حق الزوج في حضانة ابنته
لقد أرسلت لكم سؤالا وقد تفضلتم بالجواب بالفتوى رقم: 79548، وعندي سؤال إضافي مكمل وهو هل زواجي من كتابية يسقط حقي في الحضانة، مع العلم بأنها تحضرها للمسجد لتعلم اللغة العربية وتدل ابنتي على وقت الصلاة حسب التوقيت اليومي، حجة طليقتي أن زواجي من كتابية يسقط حقي في الحضانة، فهل أجاز الله سبحانه وتعالي الزواج من كتابية ليسقط بذلك حق الحضانة، الأم تدعي ذلك، وأنا أريد المعرفة حتى يطمئن قلبي؟ وبارك الله عز وجل فيكم وجعلكم ذخراً للمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا لك في الفتوى التي أشرت إلى رقمها أن رتبتك في الحضانة متأخرة، وأنها مسبوقة بالأم ما لم تتزوج، ثم بقرابة المحضونة من النساء، لما هو معلوم في النساء من الشفقة على الصغار، وهنا نضيف لك أن أم البنت التي قلت إنها متزوجة ليس لها حق في الحضانة، لأن من شروط استحقاق الحضانة للنساء خلوهن من الزواج، وهذا بعكس الرجال فإن من شروط استحقاقهم للحضانة أن يكون عندهم من يصلح للحضانة، ففي الخرشي شارحاً لقول خليل: وللذكر من يحضن. قال: يعني أن الحاضن إذا كان ذكراً فإنه يشترط في حقه أن يكون له أهل يتولون المحضون من سرية أو زوجة أو مستأجرة أو متبرعة بذلك، لأن الذكر لا يصبر على ما تصبر عليه النساء من أحوال الأطفال. انتهى.
ثم إن جمهور أهل العلم على أن الكافرة ليس لها حق في حضانة المسلم، وإذا أخذنا بقول المالكية ومن معهم في أن الكفر ليس مسقطاً للحضانة، فإنهم مع ذلك يشترطون في حضانة الكافرة أن تضم للمسلمين (أي أن تسكن بينهم) إذا خيف على المحضون منها، وليس من شك في أن قولك: إن زوجتك الكتابية تحضر ابنتك للمسجد لتعلم اللغة العربية، وتدلها على وقت الصلاة حسب التوقيت اليومي... لا يغني من هذا الأمر شيئاً، ذلك أن الكافرة ليس لها أن تدخل المسجد، ولو افترضنا السماح لها بدخول المسجد -مع أنه ليس من الجائز أن يسمح لها بذلك- فإنه لا يُتصور أنها ستدل ابنتك على شيء من العبادات أو الأخلاق الإسلامية، لأنها لو كانت تعتقد في ذلك خيراً لما رفضت هي الدخول فيه.
وعليه فلا نقول: إن زواجك من كتابية يسقط حقك في الحضانة، وإنما نقول لك: إنه ليس عندك الآن من يحضن، والبنت تحتاج إلى ذلك، فتزوج بمسلمة أو استأجرها أو حصلها مجاناً لتكون قائمة على ابنتك، وإلا كان حقك في الحضانة ساقطاً.
والله أعلم.