عنوان الفتوى : ما يترتب على من تزوجت قبل انتهاء عدة الطلاق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةلقد انفصل والدي عن والدتي منذ زمن ما يقارب العشرين عاما وقد تم الطلاق عن طريق المحكمةولكن على كلام والدي أنها تزوجت بعد أسبوع من الطلاق أي لم تكمل عدتها مع العلم أنها لم تكن تسكن معه السنة الأخيرة من زواجه لكثرة المشاكل بينهما أي أنه هجر فراشها ما يقارب السنة أو أكثر والآن والدتي متزوجة ولديها أطفال هل هم إخوتي من والدتي أم ماذا أفيدونا جزاكم الله عنا أفضل الجزاء أرجو من فضيلتكم إن كانت هناك كفارة أفيدوني وهل زواجها شرعي وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمطلقة أن تتزوج حتى تكمل عدتها، ولو كان الزوج لم يقربها منذ زمن طويل قبل الطلاق. وعدة المطلقة مبينة في الفتوى رقم 1614 ولمزيد الفائدةأيضا راجع الجواب رقم 1598.
وإذا تزوجها شخص أثناء العدة فالزواج باطل باتفاق العلماء، والاستمرار فيه يعتبر زناً إن علما بعدم انقضاء العدة، وتحريم النكاح فيها، وما أنجباه من أولاد فهم أبناء زناً.
وبناء على ذلك، فإذا ثبت ثبوتاً شرعياً أن أمك قد تزوجت بذلك الرجل قبل انقضاء عدتها من أبيك فيجب التفريق بينهما على كل حال، ثم إن كان عالمين بالتحريم فما مضى من معاشرتهما زناً، والأولاد غير منسوبين لذلك الرجل.
وإن كانا جاهلين فلا إثم عليهما -فيما مضى- إلى وقت علمهما بالتحريم، والأولاد في تلك المدة منسوبون إلى الرجل.
وإن علم أحد دون الآخر فعلى العالم منهما الإثم. ولا يلحق الأطفال بالرجل إذا كان هو العالم بالتحريم دون المرأة.
وإذا أراد الزواج مرة أخرى بعقد جديد فلا بأس بذلك في مذهب الحنفية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب المالكية إلى أنها تحرم على التأبيد.
وعلى كل فهؤلاء الأطفال إخوة لك من الأم، ألحقوا بأبيهم، أولم يلحقوا به إذ نسبتهم إلى الأم ثابتة لا تتغير، وعلاقتك بهم إنما هي من جهة الأم.
والله أعلم.