عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الصلاة الفائتة
أود معرفة أنه إذا فاتت الإنسان صلاة ومر عليها أكثر من يوم فهل يصليها مما عليه أم يصليها نافلة، فنرجو الرد في أسرع وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا فاتت المسلم صلاة مفروضة وجب عليه قضاؤها عند جماهير أهل العلم، ويقضيها بنية الفريضة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك ولو طال الزمن، وأما المسنونة فيسن قضاؤها ولا يجب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة الفائتة بغير عذر لا تقضى؛ بل يجب على فاعل ذلك التوبة والإكثار من النوافل. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
واتفق العلماء القائلون بوجوب القضاء على وجوب المبادرة بقضاء الفريضة المتروكة بلا عذر، واختلفوا في الفائتة بعذر، والجمهور على أنها تقضى فوراً؛ لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. رواه أبو داود.
والله أعلم.