عنوان الفتوى : حكم العمل بالحديث العام
ما حكم العمل بالحديث العام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العام (هو اللفظ الذي يستغرق جميع المعاني الصالحة له -أو الصالح هو للدلالة عليها- دفعة من غير حصر) هكذا عرفه الولاتي في شرح المراقي عند قول الشنقيطي: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلاً. ومن أمثلته في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.
والأصل حمل النص العام على عمومه فيعمل به ويحتج بدلالة عمومه على جميع أفراده حتى يرد دليل بتخصيصه فيعمل بذلك التخصيص، ولكن ينبغي للمسلم -وخاصة العامي- ألا يتسرع في العمل بالعام حتى يسأل أهل العلم عن العام الذي يريد العمل به هل له مخصص أم لا، فقد نص أهل العلم على أن على العالم والمفتي ألا يتسرع في الإفتاء بمقتضى النص العام حتى يبحث لعله يكون قد خصص بنص آخر يتعلق بالمسألة المسؤول عنها أو المعمول بها، لأن أدلة الشرع قد وردت منجمة حسب الحوادث وبعضها بيّنَ بعضا. وإذا كان هذا في حق العالم فالعامي من باب أولى. قال ابن عاصم في مرتقى الأصول:
والأخذ بالعموم قبل البحث عن * مخصص مما له المنع اقترن.
وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 8101.
والله أعلم.