عنوان الفتوى : العام والخاص.. معناهما.. وأقسامهما
ما معنى العام والخاص في علوم القرآن لغة واصطلاحاً مع ذكر أقسامهما وذكر أمثلة على أقسامهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المسائل مذكورة ومفصلة في كتب أصول الفقه، وفيها اختلاف كثير، وسنذكر لك شيئاً موجزاً في ذلك، وبالله التوفيق: أولاً: العام وهو في اللغة: الشامل، من عمّ يعم عموماً وعاماً. يقال: عمهم بالعطية. أي: شملهم. انظر لسان العرب 12/426. واصطلاحاً: عرفه إمام الحرمين الجويني بقوله: هو ما عمّ شيئين فصاعداً. وكذا عرفه الغزالي في المستصفى، وابن قدامة في روضة الناظر بهذا التعريف. وعرفه ابن قدامة بتعريف آخر فقال: كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. واعترض على التعريفين: فالأول ليس بمانع، فلفظة: شفع - مثلاً - تدل على اثنين، ولم يقل أحد إنها صيغة عموم. وأما الثاني فقال عنه الأمين الشنقيطي: وهذا التعريف جيد؛ إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث كلمات: الأولى: بحسب الوضع. والثانية: دفعة. والثالثة: بلا حصر من اللفظ، فيكون تعريفاً تاماً جامعاً مانعاً. ولعل التعريف المختار هو كما قال صاحب مراقي السعود: ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ، كعشر مثلاً. بقي أن نشير إلى ألفاظ العموم وهي خمسة أقسام: الأول: اسم عرف بالألف واللام لغير العهد، وهو ثلاثة أنواع: 1- ألفاظ الجموع: كالمسلمين، والمشركين، والذين. 2- أسماء الأجناس، وهو مالا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والماء، والتراب. 3- لفظ الواحد، كالسارق والسارقة، والزاني والزانية. قال الأمين الشنقيطي: معنى كلامه ظاهر إلا أن إدخال: الذين، والسارق، والزاني، والمشركين - مثلاً - من المعرف "بأل" فيه نظر لأن "أل" في الذين زائدة لزوماً على الصحيح وهو اسم موصول معرف …. ولأن "أل" في السارق والزاني، والمشركين اسم موصول أيضاً. لقسم الثاني: أدوات الشرط: كـ(من) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل. القسم الثالث من ألفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة مثل: عبيد زيد، ومال عمرو. القسم الرابع: كل، وجميع، مثل: قوله تعالى: (كل نفس ذائقة الموت) [آل عمران: 185]. القسم الخامس: النكرة في سياق النفي: مثل قوله تعالى: (ولم تكن له صاحبة) [الأنعام: 101]، وقوله تعالى: (ولا يحيطون بشيء من علمه) [البقرة: 255]. قال الأمين الشنقيطي في تعليقه على كلام ابن قدامة: واعلم أن الحق أن صيغ العموم الخمس التي ذكرها المؤلف التي هي: 1- المعرف بأل غير العهدية. 2- والمضاف إلى معرفة. 3- وأدوات الشرط. 4- كل وجميع. 5- والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وخلاف من خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعوّل عليه. والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك، لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة، ولا يطلبون دليل العموم، بل دليل الخصوص … انظر في هذه المسألة: المستصفى للغزالي (2/35-36)، إحكام الفصول للباجي ص 231، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 179-185، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/119 روضة الناظر لابن قدامة، ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين الشنقيطي ص 358-365 …. الخ. أما الخاص فهو: في اللغة ما يقابل العام. والتخصيص لغة: الإفراد. واصطلاحاً، هو ما لا يتناول شيئين فصاعداً على رأي إمام الحرمين ومن تبعه. والتخصيص في الاصطلاح: (تمييز بعض الجملة) كذا عرفه الجويني، والشيرازي… أي: بالإخراج من العام. وقوله (بعض) احتراز عن النسخ، فإنه للكل، وعرفه ابن الحاجب بقوله: قصر العام على بعض مسمياته. بيان المختصر (2/235). مثل: أكرمت المسلمين إلا زيداً، فزيد مستثنى من العموم، والاستثناء تخصيص. وقد اختلف الأصوليون في المخصص، هل هو إرادة المتكلم، أو الدليل على الإرادة على قولين: قال الزركشي ٍ بعد ذكره القولين: والحق أن المخصص حقيقة هو: المتكلم، لكن لما كان المتكلم يخصص بالإرادة أسند التخصيص إلى إرادته، فجعلت الإرادة مخصصة، ثم جعل ما دلّ على إرادته وهو الدليل اللفظي، أو غيره مخصصاً في الاصطلاح. والمراد هنا إنما هو الدليل. انظر البحر المحيط للزركشي (2/273)، والمحصول للرازي (1/3/8) أقسام المخصص: الأول: المخصص المتصل، وهو مالا يستقل بنفسه بل يكون مذكوراً مع العام. وهذا المخصص المتصل على ما ذكره إمام الحرمين الجويني ثلاثة أنواع: أحدها: الاستثناء. نحو: جاء الفقهاء إلا زيداً. وثانيها: الشرط. نحو: أكرم العلماء إن صلحوا. وثالثهما: التقييد بالصفة. نحو: أحسن إلى الفقراء المتعففين. القسم الثاني: المخصص المنفصل، وهو ما يستقل بنفسه، ولا يكون مذكوراً مع العام، بل منفرداً. انظر: التحقيقات في شرح الورقات للحسين الكيلاني المعروف بابن قاوان ص (259-279). قال في شرح الكوكب المنير: ومن القسم المنفصل: الحس، نحو قوله تعالى: (تدمر كل شيء بأمر ربها) وقوله تعالى: (يجبى إليه ثمرات كل شيء) …. والمراد بالحسِّ: المشاهدة، ونحن نشاهد أشياء كانت الريح لم تدمرها، ولم تجعلها كالرميم، كالجبال ونحوها، ونعلم أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم تجب إليه ثمراته ….. ومن التخصيص بالمنفصل أيضاً: العقل ضرورياً كان، أو نظرياً، فمثال الضروري: قوله تعالى: (الله خالق كل شيء)، فإن العقل قاضٍ بالضرورة أنه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس. ومثال النظري: نحو قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف … شرح الكوكب المنير (3/277-279). هذا شيء يسير مما ذكر في هذه المسائل وهي مبسوطة في كتب أصول الفقه، فراجعها إن شئت. وفقك الله لما يحب ويرضاه. والله أعلم.