عنوان الفتوى : حكم إظهار الشكوى للغير من الهموم والغموم
هذه مجموعة من الفتيات والأخوات لهن مجموعة من الأسئلة: ما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ فيمن يشكو بعضاً من همومه لصديقه؟ هل يعتبر ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ play max volume
الجواب: إذا كان شكوى الهموم للتعاون ليخرج ما لديه لعل الله ينفعه برأيه واجتهاده من باب المشورة، ومن باب الاستعانة بالرأي فلا بأس بذلك، يشكو همومه وحاجاته ليستعين برأيه، وإذا كان مضطر وسأل المساعدة فلا بأس، النبي ﷺ قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحدد ثلاثة -المسألة ......- لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالهه فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة، -يعني: كان غني وكان بخير ثم أصابته فاقة- حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة -يعني: حتى يشهدوا له- قال: وما سواهن يا قبيصة سحت، يأكله صاحبه سحتًا فالإنسان إذا سأل من أجل جائحة أصابته، أو فقر طرأ عليه لذهاب أمواله فلا حرج عليه في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.