عنوان الفتوى : حكم السحب على بطاقات الائتمان.
يقوم بنك إسلامي بسحب على بطاقات الائتمان (في حالة الشراء بها) والرابح يستحق سيارة فما كم هذا الإجراء؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا لم يدفع المشارك في السحب أي مبلغ مقابل اشتراكه فيه فإنه لا حرج فيه إن شاء الله تعالى _ على الراجح عندنا من أقوال أهل العلم.
ولا اعتبار لقيمة الجائزة التي يجري عليها السحب، سواء كانت كبيرة أو صغيرة من السيارة إلى القلم فما فوق وما دون.
والمهم أن تكون مباحة الاستعمال، فلا يجوز أن يجري السحب على آلات اللهو أو المشروبات المحرمة أو نحو ذلك.
وننبهك إلى أنه لا بد في هذه الحالة أن يتأكد المرء أن هذا البنك إسلامي، يخضع كل تعاملاته لأحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك استخراج بطاقة الفيزا، والشروط التي يشترطونها على المشارك فيها.
فإن كانت بطاقة الائتمان خاضعة لشروط لا تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، لم يجز الدخول فيها واقتناؤها إلا لحاجة لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المواطن والتعاملات.
والله أعلم.