عنوان الفتوى : يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لغيرها من الصلوات
هل صحيح أن صلاة الجنازة تجوز بدون وضوء إذا كان الإنسان مضطرا وبعد الصلاة يرجع ويتوضأ أفيدونا أدخلكم الله الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات، كالطهارة من الخبث، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة.
أما في حال الاضطرار الشرعي، كعدم الماء، أو العجز عن استعماله، فإنه تجوز الصلاة مطلقاً، سواءً أكانت صلاة الجنازة، أم كانت غيرها من الصلوات، وعلى المصلي حينئذ أن يتيمم، بأن يضرب بيديه الأرض، ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، قال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة:6]. ومتى أديت الصلاة على الوجه المشروع، فإنها لا تعاد، سواء أكانت صلاة الجنازة، أم كانت غيرها.
والله أعلم.