عنوان الفتوى : مشروعية الزواج بين أبناء الرجل وبين بنات مطلقته السابقة من رجل آخر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سؤال آخر يقول فيه: رجل تزوج من امرأة، وطلقها بعد أن دخل بها لعدم إنجاب الأطفال، ثم تزوجت من آخر وهو تزوج من أخرى، وكل منهما أنجب الأطفال، هل يجوز شرعاً لابنه الزواج من ابنة امرأته السابقة التي طلقها ولم تنجب أو العكس، أجيبونا جزاكم الله خير؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: نعم لا بأس، كون أولاده من الزوجة الجديدة، يعني أبناءه يتزوجون من بنات الزوجة -زوجة أبيهم سابقاً- من زوجها الأخير لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها شيء؛ لأنهم ربايب، الزوج الذي طلقها لا يجوز أن يتزوج من بناتها؛ لأنهم ربايب ولو من الزوج الأخير أو من زوج سابق، أما أولاده فلا بأس، إذا لم يكن هناك رضاعة تمنع فإنه لا بأس أن يتزوج من بنات زوجة أبيه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.