عنوان الفتوى: المال المتولد من الحرام لا يجوز تملكه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
والدي كان يعمل مع وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة. وهي مصدر راتبه وكان يتم خصم مبلغ أو نسبة من الراتب حيث يتم تشغيلها في جنيف وهذا الخصم إجباري ويسري على جميع الموظفيين وبعد بلوغ الستين سنة حصل والدي على مكافأة تتضمن الأرباح التي تم تشغيلها. وبعد
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما دام أن المبلغ المخصوم تم تشغيله - فيما لا يرضي الله - فعندئذ لا يجوز لكم أخذ الأرباح المحرمة على وجه التملك، وإنما يحل لكم تملك رأس المال فقط، لقوله تعالى: (فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
وأما الأرباح فتؤخذ، ولا تترك لجهة الاستثمار، بل تصرف في مصالح المسلمين، كبناء المستشفيات، أو ملاجئ الأيتام، ونحو ذلك. والله أعلم.