عنوان الفتوى : حكم محاذاة المرأة للرجل في الصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قال فى كتب الفقه الحنفي اذا اشترك الرجل وامرأة مشتهاة فى الصلاة في وقت واحد على الإمام الواحد ونوى الإمام إمامتها إذا كانت المرأة محاذية مع الرجل أو مقدمة عليه بلا حائل تفسد صلاة الرجل وإذا كان الأمر كذلك فما العلاج في الحرم المحترم في أيام الحج على مذهب أبي حنيفة بينوا تؤجروا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن ما ذكره السائل منصوص عليه في كتب الأحناف، ولا يفرقون فيه بين الصلاة في ‏الحرم والصلاة في غيره، وقد دل على ذلك صريح كلامهم. انظر المبسوط لمحمد بن الحسن ‏الشيباني ج1 ص452 ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية -كراتشي.‏
وانظر أيضاً المبسوط للسرخسي ج2 صـ78 ط دار المعرفة بيروت. والراجح في هذه ‏المسألة هو ما عليه الجمهور من عدم بطلان الصلاة، وأن تعمد ذلك مكروه.‏
وعلى ذلك فما يحصل في الحج لا يبطل الصلاة اعتباراً بقول الجمهور، وهو الحق الذي لا ‏ينبغي العدول عنه لأن إبطال الصلاة به فيه حرج كبير، وتكليف بغير المستطاع.‏
والله تعالى يقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [الحج:78] ويقول: ( لا يكلف ‏الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:286].‏
والله أعلم.‏