عنوان الفتوى : صفة جلسة الاستراحة كالجلوس بين السجدتين
ما كيفية جلوس الاستراحة في الصلاة؟جزاكم الله عنا كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن صفة جلسة الاستراحة، كالجلوس بين السجدتين قدراً وهيئة.
واختلف الفقهاء في كيفية الجلوس المسنونة في الصلاة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يُسَنّ التورك في التشهد الأخير، والافتراش في بقية جلسات الصلاة، وهو الراجح، لحديث أبي حميد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته" أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: "فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وذهب الحنفية إلى التفريق بين الرجل والمرأة، فالرجل يسن له الافتراش، والمرأة يسن لها التورك، لا فرق في ذلك بين كل الجلسات.
وقال المالكية: إن هيئة الجلوس في جميع الجلسات هي: التورك، سواء في ذلك الرجل والمرأة.
والله أعلم.