عنوان الفتوى : لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مسلم والحمد لله ، لدي محل تجاري للإنترنت ، ولا أدري هل كل ما أكسب منه فيه شبهة أم ما ذا ؟ مع العلم بأني أريد أن أتزوج منه وأحج ، إن شاء الله .

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

محل الإنترنت إذا أمكن ضبطه ومنع المنكر منه ، فلا حرج في فتحه ، والمكسب الناتج منه حلال . وأما إذا لم يمكن ضبطه ، ولا التحكم فيه ، بل صار رواده يستعملونه فيما حرم الله ، من مطالعة الفساد ، واقتراف الرذائل ، كما هو الغالب على حال هذه المحلات وروادها ، فلا يجوز فتحه ، والكسب الناتج عنه محرم ، وحينئذ يتعين عليك تحويل المحل إلى مشروع آخر ، تسلم فيه من الإثم ، وتجني منه الربح الحلال ، الذي يكون عونا لك على الطاعة ، من الحج والزواج وغيره .

وانظر جواب السؤال رقم (34672) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سؤالا مفصلا عن مقاهي الإنترنت ، يحسن إيراده هنا بنصه :

" س : مما يدور عنه الحديث الآن عن مقاهي الإنترنت التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، وبأعداد كبيرة ، ما حكم الاستثمار والتجارة في هذه المقاهي ؟ مع وجود بعض المضار والمحرمات الموضحة بالصور التالية :

الصورة الأولى : الانترنت يؤجر المستخدم جهاز الكمبيوتر بالساعة ، مع أننا لا نعلم عن ما سوف يستعمل المستخدم الإنترنت ، هناك عدة برامج ومواقع كثيرة يستطيع أن يتصفحها المستخدم ، منها ما هو النافع والضار ، ومن المواقع ما تستطيع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التحكم فيه وإلغاء الموقع ، ولكن يوجد بعض المستخدمين من يستطيع الدخول للمواقع الممنوعة والمغلقة .

ملاحظة : لا نستطيع التحكم على البرنامج إلا بإلغاء الخدمة .

الصورة الثانية : هناك ما يسمى ببرنامج الميكروسوف شات ، وهو للمحادثة والمراسلة ، يتم من خلاله تحدث المستخدمين مع العبارات والألفاظ البذيئة والفاحشة ، ويمكن من خلاله إرسال واستقبال بعض الصور والأفلام الخليعة ، ومن الممكن أن يتحكم في إرسال الصور والأفلام واستقبالها فقط ، ولكن يوجد من يستطيع أن يكسر التحكم بطرق ملتوية .

الجواب :

إذا كان هذه الأجهزة يتم لمستخدمها التوصل إلى أمور منكرة باطلة ، تضر بالعقيدة الإسلامية أو يتم من خلالها الاطلاع على الصور الفاتنة والأفلام الماجنة ، والأخبار الساقطة ، أو حصول المحادثات المريبة ، أو الألعاب المحرمة ، ولا يمكن لصاحب المحل أن يمنع هذه المنكرات ، ولا أن يضبط تلك الأجهزة ، فإنه ـ والحال ما ذكر ـ يحرم الاتجار بها ، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمحرمات ، والله جل وعلا قال في كتابه العزيز : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

وبالله التوفيق " انتهى من " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26/284).

والله أعلم .