عنوان الفتوى : رخصة الجمع بين الصلاتين للمريض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل للمريض المقعد في الفراش أن يجمع ويقصر الصلاة ويتيمم لذلك أيضا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن من حصل له عذر من ‏مرض ونحوه لا يستطيع معه القيام في الفرض، يجوز أن يصلي قاعداً، فإن لم يستطع القعود ‏صلى على جنبه يومئ بالركوع والسجود لحديث، عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت ‏النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة فقال: " صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم ‏تستطع فعلى جنب" رواه الجماعة إلا مسلماً.‏
وذهب الإمام أحمد إلى جواز الجمع تقديماً وتأخيراً بعذر المرض، أن المشقة فيه أشد من ‏المطر. قال النووي وهو قوي في الدليل .
وفي المغني: ( والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق به ‏بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف) ا.هـ
وهذا قول جيد يوافق مقاصد الشرع من أن ‏المشقة تجلب التيسير، ولا يعارضه حديث عمران المتقدم، لأن غاية ما فيه أن المريض يتنقل ‏في الصلاة من حال إلى حال بحسب القدرة، وليس فيه إشارة إلى وجوب أداء كل صلاة ‏في وقتها مع المشقة.
أما قصر الصلاة للمريض فإنه غير جائز، ولو كان جائزاً لرخص النبي ‏-صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين بذلك، مع أنه أذن له بترك بعض أركان الصلاة ‏تيسيراً عليه.‏
وأما التيمم فإن كان استعمال الماء يسبب له مرضاً أو يزيد مرضه أو يؤخر برءه جاز له التيمم، وإن كان عاجزاً ‏عن تناول الماء تحرى من يناوله، فإن خاف خروج الوقت تيمم وصلى.‏
والعلم عند الله تعالى.‏