عنوان الفتوى : القدر المجزئ في الصلاة على النبي في التشهد الأخير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من أمريكا وددت أن أسأل سؤالا بخصوص فتوى في الصلاة، كنت أصلي خلف إمام وكان الإمام مستجعلاً في صلاته، فعند التشهد الأخير لم أستطع إكمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (التشهد الأخير)، فأنا أعلم بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، هل يلزمني إعادة الصلاة، علماً بأن نيتي إكمال التشهد الأخير، فأفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 21413، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة تبطل بتركه عند الحنابلة والشافعية، وقد ذكرنا أن هذا القول هو الراجح، وبناء عليه فإذا كنت قد أتيت في التشهد الأخير بما يجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قلت: اللهم صل على محمد ونحوها فصلاتك صحيحة، قال النووي في المجموع: وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب: هو أن يقول: اللهم صل على محمد، فلو قال: صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب الحاوي، قال: وهما كالوجهين في قوله: عليكم السلام، والصحيح أنه يجزئه، وبه قطع صاحب التهذيب، وفي هذا دليل على أنه لو قال: اللهم صل على النبي، أو على أحمد أجزأه. وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال: صلى الله على رسوله أجزأه، قال: وفي وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه. انتهى.

وإذا كنت لم تأت بما يجزئ من هذه الصلاة فصلاتك باطلة تجب إعادتها، لأنك تركت ركناً من أركان الصلاة والإمام لا يحمله عنك. وراجع الفتوى رقم: 54393.

والله أعلم.