عنوان الفتوى : طلب الطلاق للضرر جائز
شيخنا الفاضل أرجو الاستفسار عن قضيتي وهي جد مهمة في حياتي وأنا حائرة من أمري أنا امرأة متزوجة منذ 5 سنوات وأم لولدين وزوجي يسيء معاملتي فهو يضربني ضربا مبرحا ويشتمني أمام مرأى من أولادي والأخطر من ذلك أنه يصلي وفي بعض الأحيان يتركها ومرة تشاجر معي في رمضان ومن شدة غضبه شرب الماء وقال لي أنت السبب وتتحملين الذنب ويقول بأنه إنسان غير سوي الشخصية وكل مرة أريد الانفصال يقول بأنه سيتغير وحالته مؤقتة لأنه لا يعمل وفي كل مرة يعود إلى ضربي فقررت أن أرفع دعوى إلى المحكمة مع العلم أني أقطن في بلد أوربي لطلب الانفصال عنه علما أنه طلقني طلقتين بالقول ثم أتى بشاهدين ليراجعني قبل انقضاء العدة فرجعت إليه لأنه قال بأنه تاب وأصبح يصلي مع العلم أن المحكمة طلبت منه الخروج فورا من البيت ويذهب ليعالج نفسه عند طبيب نفساني والآن يطلب مني أن أسحب القضية لأنه على حسب قوله تاب والله أعلم ومشكلتي أني لا أثق فيه لأنه ناقض للعهد فأرجو منكم أن توضحوا لي الأمر وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أولا تنبيه هذا الرجل إلى أنه بتكاسله عن الصلاة وقطعه لصومه في نهار رمضان وغير ذلك مما يرتكبه على شفا هلكة إن لم يتب إلى الله تعالى، وأما أنت فما ذكرت عنه من سوء المعاملة هو من الضرر البين الذي يبيح لك طلب الطلاق، فقد ذكر الفقهاء أن الضرر البين كالشتم والضرب وأخذ المال يطلق به، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.
فوازني بين مصلحة البقاء معه لأجل الأبناء واجتماع شمل الأسرة، وبين فراقه والتخلص من ضرره وشره. والذي ننصحك به التريث وعدم الاستعجال بطلب الطلاق، إلا إذا كنت تعلمين أنه لن يستقيم ويتوب من كبائر الذنوب التي يرتكبها والموبقات التي يعملها، وأنه لن يكف أذاه عنك من سبه وضربه لك، سيما أمام أبنائك لما لتلك الأفعال وذلك السلوك من التأثير على الأبناء عاجلا وآجلا.
والله أعلم.