عنوان الفتوى : الترغيب في الوصية للأقارب المحتاجين ولطلبة العلم واليتامى
أنا لي بيت وليس لي أولاد بل زوج وأختان وابن أخ وأريد أن أوصي بإيجار البيت وصرف جزء منه لتعليم اليتامى، كما أن البيت تشرف عليه بنت أختي لأني خارج البلد وبنت أختي يجب أن أوصي لها بصيانة البيت وما تتحمله من مصروفات في هذا الأمر، فماذا يجيز لي الشرع إذا أردت أن أكتب لها شئياً وأن أوصي بصرف جزء منه لليتامى، أريد أن أعرف قبل أن أكتب وصيتي.. ملحوظه: إني تنازلت عن نصيبي في بيت والدي لأختي المحتاجة، أما أختي الأخرى فالحمد لله لها بيت وكذلك ابن أخي، أما زوجي سوف يكون المتصرف في البيت ما دام حياً، وأريد نصيحتكم والله الموفق؟ ودام فضلكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائلة الكريمة على اهتمامها بدينها ورغبتها في الوقوف عند حدوده، ونسأل الله لها الثبات وطول العمر في طاعة الله تعالى وما ينفع عباده، وفيما يخص السؤال فإنه يشرع لك أن توصي بثلث مالك فما دونه لغير وارث، ولا تصح الوصية بأكثر من الثلث ولا لوارث إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين، والأفضل أن تكون الوصية للأقارب المحتاجين ولطلبة العلم واليتامى... وسبق بيان ذلك بالأدلة وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 17791.
وعلى ذلك فإذا كان البيت المذكور يساوي ثلث مالك أو أقل فيجوز لك الوصية بجزء منه لبنت أختك، والجزء الآخر يكون لليتامى، ولا مانع شرعاً أن تكون النسب بينهما متساوية أو متفاوتة، فالأمر في ذلك يرجع إليك، فهذه وصية صحيحة لم تتجاوز الثلث ولم تكن لوارث، وأما تنازلك عن نصيبك من بيت والدك لأختك المحتاجة فأمر إحسان تشكرين عليه وتؤجرين إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.