عنوان الفتوى : حكم من حرم على نفسه فتاة قبل أن يتزوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذا السائل الذي رمز لاسمه بـأحمد حسين ، يقول هذا السائل: شخص قام بتحريم فتاة على نفسه أن يتزوجها قبل أن يخطبها ، وبعد ذلك أراد أن يتزوجها ، فهل هي حرام عليه بعد ذلك، وإن لم تكن حرام فماذا عليه أن يفعل؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أنه لا يتزوجها فقد أثم عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] وقوله ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير والتحريم في حكم اليمين، فإذا قال: فلانة علي حرام، قبل أن يعقد عليها، فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه، وله أن يتزوجها. نعم.