عنوان الفتوى : حكم بيع الطعام قبل قبضه وماذا على من فعل ذلك جاهلا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سؤال 1 :أعمل في شركة 20 يوما في الشهر، وفي بداية كل شهر أشتري منها كنش أكل يحتوي على 20 قصاصة، بقيمة 10دنانير، مع العلم أن هذا الكنش قيمته المكتوبة عليه 70 دينار وبالتالي يمكننا من الحصول على وجبة يومية بقيمة 3.5 دينار "أوكي رستورون" في بعض الأحيان وخاصة نتيجة للصيام وبعد أشهر أجد عندي كنشا زائدا، هل يجوز لي بيعه ب70 دينار أو أقل. لقد أجبتموني بعدم الجوازرقم الفتوى : 79975 وهذا واضح لكني لم أفهم بيع السلم وبالتالي لن أستطيع إيضاح الأمر وإقناع الغير بعدم الجواز توضيح : الكنش نشتريه ب10 د والشركة تدفع الباقي لا أعلم كم .المشتري الذي نبيع له الكنش الزائد عادة يأكل به لأنه يشتريه بأقل من سعره الجملي عادة، أو يبيعه لصاحب مطعم متعاقد مع شركة "أوكي رستورون سؤال 2 :ماذا أفعل وقد بعت الكنش ب55 دينار، لصديق كان في ضائقة مالية، وهو باعه لاأعلم بكم، هل أسترجع الكنش، وهذا عسير لأن هذا الصديق يستهلكه كله حتى قبل نهاية الشهر، أم آخذ المبلغ المتفق عليه سؤال 3 : هل يجوز الشراء به من محلات غير المطاعم، التي تضع على واجهاتها بأنها تقبل البيع بهذه البطاقات وهى عادة تخفض من قيمته أى أنها تسمح فقط بالشراء ب3 دنانير عوض 3.5 دينار وتتعلل بأن 0.5 دينار هي أجرة النقل للذهاب للشركة لتسلم المبلغ أو لتربح هذا المبلغ، والحريف مخير وهو يجد هذا مناسبا له ، فالكل يربح الرجاء عدم الامتعاض من التكرار، كما أرجو الإسراع بالإجابة إن تيسر ولم يتعسر إن وجد مجال ذلك شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف ببدل يعطى عاجلا. وله شروط قد اختلف أهل العلم في بعضها. ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 11368.
وعلى أية حال، فإن علة التحريم هي أن الكنش هنا هو عبارة عن شيء من الطعام قد اشتري بثمن مقدم، والطعام المشترى لا يجوز أن يباع قبل قبضه. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم كما أورد ذلك ابن المنذر رحمه الله، حيث قال: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الطعام قبل قبضه.
وفي هذا جواب على سؤالك الثالث؛ لأن علة التحريم –كما ذكرنا- هي بيع الطعام قبل قبضه، وهي موجودة أينما بيع الكنش.
وأما عن سؤالك الثاني، فالواجب أن تسترجع من صديقك كنشا مثل الكنش الذي بعته له؛ لأن الكنش مثلي، أي أن مثله يقوم مقامه؛ ولأن هذا البيع هو مما أجمع أهل العلم على فساده كما تقدم.
والبيع الفاسد إذا كان مختلفا في فساده فإنه بالفوات يمضي بالثمن، وإذا كان مجمعا على فساده فإن المشتري يضمن قيمته إذا كان مقوما ومثله إذا كان مثليا. قال الشيخ خليل بن إسحاق المالكي –رحمه الله تعالى-: فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حينئذ ومثل المثلي...
وإذا تعذر عليك استرجاع الكنش من صديقك، فإن الإثم يسقط عنك؛ لأن الله لم يكلفك إلا بما هو في وسعك. قال تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة :286}.
والله أعلم.