عنوان الفتوى : صلاة الفجر بعد النداء الثاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسال عن صلاة الصبح و صلاة الفجرهل صلاة الفجر تصلى عند الأذان الأول أم الثاني؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسنة أن يؤذن للصبح بليل ليستيقظ النائم، وينتبه قائم الليل، وهذا هو الأذان الأول، وهو لا يوجب صلاةً، ولا يحرم طعاماً، وإنما الذي يوجب الصلاة، ويحرم الطعام على الصائم هو الأذان الثاني، والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلاً أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبحت أصبحت") متفق عليه. وننبه السائل إلى أنه لا فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فهما اسمان لصلاة واحدة ولا تصح صلاتهما إلا بعد الأذان الثاني. والله أعلم.