عنوان الفتوى : لفظ الكناية إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ الكريم حفظه الله أرجو التكرم ببيان حكم الشرع في التالي: أنا مقيم وأسرتي بمكة المكرمة، وقد قمت بعد نقاش حاد مع زوجتي وتوجيه إهانة وسباب لها ( وأعترف بتفاهة السبب ) بأن خرجت عن شعوري تماما" في حالة غير مسبوقة بالنسبة لي أن قلت لها باللفظ ( إنتى مش على ذمتي خلاص ) مع يقينى أن هذا اللفظ قد سبقني وأنني لا أقصد منه الطلاق بتاتا"، وبعد حوالي أسبوع من حدوث ذلك قمت بمصالحتها، وقد وقع الجماع بعد ذلك، أنا أعترف بتسرعي، وأخشى تعدي حدود الله تعالى وأخافه، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا" .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق إذا كان بلفظ صريح فإنه لا يحتاج إلى نية، والصريح هو مالا يحتمل غيره، وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه: كأنت طالق أو طلقتك أو مطلقة، فيقع الطلاق بهذا اللفظ الصريح هازلا كان أو جادا.

أما إذا كان بلفظ الكناية فإنه يحتاج إلى نية، والذي تلفظت به من قولك: (أنت مش على ذمتى خلاص) هو من ألفاظ الكناية، ولا يقع بها الطلاق إلا إذا نويت. وحيث إنك قلت إنك لا تقصد منه الطلاق بتاتا، فلا شيء عليك.

ولكننا ننصحك بالبعد عن ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها، ومحاولة حل المشاكل بالطرق الأخرى.

والله أعلم.