عنوان الفتوى : هل تسقط زكاة عروض التجارة بالتقادم
صاحب متجر يريد إخراج الزكاة عن ماله التجاري علما بأنه منذ سنوات لم يخرجها فما عليه فعله ؟ وإن كان له أموال في البنك زائدة عن حاجتة اليومية ولكن ينفق منها على ابن له يدرس فهل فيها زكاة؟وإن كان يملك مكاتب مؤجرة وأخرى غير مؤجرة فهل يزكي عنها والسيارة والمنزل ما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليعلم السائل أن الزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام، وشعيرة جليلة من شعائره، وحق لازم في مال الأغنياء للفقراء. وفيها شكر لنعمة الله تعالى ونماء وبركة للمال وهي مظهر من مظاهر التكامل بين أفراد المجتمع المسلم، وليعلم أن في منعها خطراً عظيماً في العاجل والآجل وتعريضاً لنعمة المال بالزوال، ويكفي من الزجر عمن منعها ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه آخرها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلا الجنة وإما إلا النار" رواه مسلم.
ثم إن على السائل أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج زكاة تجارته عن السنوات الماضية التي لم يخرج فيها الزكاة وكان ماله فيها بالغاً نصاباً، وطريقة ذلك أن يراجع حساباته عند آخر كل سنة مضت، ثم يزكي عن كل سنة ما كان موجوداً عند نهايتها مما كان بالغاً نصاباً.
وزكاة التجارة هي بحصر النقود وتقييم العروض وإخراج ربع العشر عن مجموع ذلك. وربع العشر هو ما يساوي 2,5% وأما الديون فما كان منها على مليئ باذل له فإنه يزكى مع أموال التجارة، وما كان منها على معسر أو على مماطل فإنه يزكى عند قبضه فقط.
وأما الأموال المدخرة في البنك فإنها تزكى كذلك، وكونه ينفق منها على ولده لا يسقط عنه زكاتها.
والمكاتب المؤجرة وغير المؤجرة وسياراته وبيوته الخاصة، وأدوات منزله وعتاد تجارته من سيارات وأدوات ومستلزمات مما لا يريد بيعه، وإنما يحتفظ به لتنفيذ أعماله التجارية لا زكاة فيه.
وننبه هنا إلى أن ما يستلمه رب المال من أجرة المحلات أو البيوت أو السيارات يضم إلى ماله وتجب فيه الزكاة.
والله أعلم.