عنوان الفتوى : حكم الوصية لولد الولد مع وجود ولد الصلب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي وترك 6بنات و ذكران وكان يملك 14هكتارا أوصى لولد ابنه بالثلث مع العلم أنه ترك بنتين بدون زواج الأولى عمرها أربع وخمسون عاما والثانية خمسون عاما، ما حكم الإسلام في هذه الوصية . أفيدونا يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا كثيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذه الوصية صحيحة ولا اعتراض عليها لأنها ليست لوارث ولا بأكثر من الثلث.

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

وقال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

في ثلث المال فأدنى في المرض     أو صحة وصية لا تعترض

وصححت لولد الأولاد      والأب للميراث بالمرصاد

يعني أنها تصح لولد الولد مع وجود ولد الصلب.

ولذلك فحكم هذه الوصية الصحة والنفوذ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم