عنوان الفتوى : زواج الأرملة من متزوج ذي أولاد ودخل محدود
جاء خالتي من يرغب في نكاحها مدرس مجال صناعي وهو متزوج وله ثلاثة أولاد تسع وخمس سنوات وطفل رضيع. طلق زوجته من قبل مرتين. وله معها مشاكل آخرها أنها تركت له البيت شهرا ثم عادت وكانت أمه قد أخبرته أن يتزوج عليها وكذلك أبوه. وهو عندما جاءنا كان عازما على ألا يخبر زوجته ولا أباه ولا أمه ولم يكن قد فكر في كيف سيكون الحال إذا أنجب . والسكن سيكون ببيت خالتي في البداية يومان أو أقل في الأسبوع لأن عنده أولادا. وعن النفقة قال إنه سينفق قدر المستطاع مع اعترافه بمحدودية دخله وأنه متوكل على الله . المشاكل مع زوجته لأنه اختارها قبل أن يلتزم. وحينما التزم دخل مع جماعة التبليغ والدعوة ثم تركهم بعد سنة لأنهم منعوه من أن يتعلم بمعهد إعداد الدعاة بحجة تفويت الفرصة على الدعوة.فتركهم وتعلم. رأينا أنه غير مخطط للمستقبل. وخالتي أرملة ولها طفلان أحدهما سبع والأخر خمس سنوات وهى في العقد الرابع من العمر، تعمل مدرسة لغة عربية .مع العلم أن أولادها لهم معاش عن أبيهم . فما النصيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعدد قد أباحه الله تعالى بشرط العدل فيه والقدرة عليه قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء:3}
ولا يجب على المعدد إخبار زوجته بذلك ولا غيرها، وإن كان إخبارهم أولى لأنه أدعى لبقاء الأسرة واستدامة العشرة.
والذي ننصح به هو التثبت وعدم الاستعجال، والتحقق من خلق الرجل ودينه وقدرته، ولا يعني ذلك اشتراط كونه غنيا، وإنما قدرته على النفقة الواجبة والكسب فحسب. إلا إذا كان للزوجة الثانية عمل وكانت تريد مساعدته أو التنازل عن بعض حقها فلا حرج في ذلك . سيما إن كانت تتوق إلى النكاح وتخشى العنت .
كما ننصح في مثل هذا الأمر بالاستخارة، وقد بينا حكمها وكيفيتها وأثرها في الفتويين رقم: 4823، 19333.
والله أعلم.