عنوان الفتوى : الأسهم.. وبيع الغرر
هل يجوز شراء أسهم في بنك إسلامي يتعامل ببيع الغرر الذي هو حسب فهمي " بيع ما لا تملك" . وذلك تفاديا للتعاون على الإثم والعدوان. وحبذا لو تفيدونا إن كان بنك التنمية الإسلامي يتعامل بهذا النوع من البيوع . فإن كان الجواب بنعم ....فما هو حكم شراء أسهم في هذا البنك. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن بيوع الغرر هي أعم من بيع ما لا تملك إذ تشمل ذلك وغيره، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة؛ كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة.
وإذا عرفت هذا فلا يجوز شراء أسهم أي بنك أو شركة تمارس عملا محرما مثل: الاقتراض أو الإقراض بالربا، أو البيوع المنهي عنها كبيوع الغرر ولو كان أصل عملها مباحا؛ لأن صاحب السهم هو مالك لحصة شائعة في هذا البنك أو الشركة، وأي عمل محرم تمارسه فعليه من إثمه بقدر حصته في هذا الملك، وراجع الفتوى رقم:61670، والفتوى رقم: 3302.
ولا علم لنا بأن بنك التنمية الإسلامي يتعامل بنوع البيوع المذكور في السؤال.
والله أعلم.