عنوان الفتوى : البقاء كزوجة ثانية مع عدم العدل أم سؤال الطلاق
زوجي وهو ابن خالتي مهندس مؤهل عال، متزوج من امرأة هندية قبلي وهي معه منذ سنوات في بلد آخر ولي منه 4 بنات لم يرهن منذ ثلاث سنوات، وأنا لم أره منذ شهر مايو 2005 ، وكلما طالبته بالمجيء يرفض بشدة حتى المجيء للإجازة ورؤية بناته، وحين ألح عليه في طلب المجيء يجد أسهل ما عنده أن يذكر الطلاق بحجة الخوف من الله لأني معلقة، أو أن أعفيه من مسؤوليته وذنبه تجاهه كما يقول مقابل أن أعيش وأربي بناتي ولا تكون لي صلة به، وأحيطكم علماً أن المهندسين بمؤهلاته يعملون بمبالغ خرافية في بلدنا ولكنه رافض حتى مجرد التفكير في المجئ وتجربة العمل هنا مكان إقامتنا، كما أن ذهابي إليه شديد الصعوبة نسبة لأن الدولة العربية التي يقيم فيها لا تمنح إقامة لزوجتين، كما أنني لا بد أن أعمل لأسكن والإيجارات في تلك الدولة كبيرة بصورة لا تمكنني من التفكير في هذا الحل، كما أن إيجادي لفرصة عمل رغم أني أعمل في بلدي في منظمة مرموقة يحتاج لوقت طويل وإيجاد عمل بمرتب عال والآن هو يريد إنهاء المسألة بالطلاق حتى يخلص من ذنبي كما يقول دون التفكير في بناته وفي المكان الذي يمكن أن نسكن فيه نسبة لأني أسكن في بيته مع خالتي (والدته) ونحن لا نملك منزلاً خاصا بعد وفاة والدتي رحمها الله والتي كنا نقيم معها، ولا أريد أن أقيم في منزله لو حصل الطلاق الذي يصر عليه مع العلم بأن البحث عن منزل آمن للإيجار أمر صعب فلا بد أنا وبناتي أن نجد منزلاً آمناً وسط عائلة لأني أخاف على نفسي من السكنى لوحدي ومعي صغيراتي الأربع، أسألكم أن تدبروني في أمري فأنا لا أريد أن أقدم على خطوة تغضب الله وأندم عليها بقية عمري كما أن ظلمه لنا في كل الاتجاهات رغم زعمه بحبه الشديد لي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه وأنا لا أحب اللجوء للمحاكم وتقديم الشكاوى ونشر مشاكلي في كل مكان أريد حلاً يسترني وبناتي .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا جواز التعدد لمن قدر على شرطه وهو العدل، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. وفي رواية: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط . وفي رواية: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كما في المسند والسنن. وللمزيد راجعي الفتويين رقم: 2967، 1342.
فإذا كان زوجك لا يستطيع العدل بينك وبين زوجته الثانية ويريد طلاقك لذلك وأنت ترغبين في البقاء معه لما ذكرت فلا حرج عليك ولا إثم عليه إذا رضيت بالأثرة عليك والتنازل عن بعض حقوقك، فقد روى مالك في الموطأ أن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه اتفق مع إحدى زوجاته على التنازل عن بعض حقوقها، فأمسكها رافع رضي الله عنه على ذلك، ولم ير أن عليه إثماً بذلك حين رضيت به. قال الباجي في شرح الموطأ: إن أذنت له في ذلك فهو جائز، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقسم بذلك لعائشة يومين.
وعلى هذا فننصحك بعدم سؤال الطلاق والتنازل عن بعض حقوقك للمصلحة؛ إلا إذا كنت تخشين الفتنة في دينك أو الضرر في بدنك أو العار في عرضك فالطلاق حينئذ أولى.
وينبغي أن تبقي في مسكنه لأنه سكن لبناته. ولمعرفة حقوق المطلقة وأولادها نرجو مراجعة الفتويين رقم: 8845، 20270.
والله أعلم.