عنوان الفتوى : حكم ترك الجماعة والكذب بشأن الصلاة خوفا على النفس

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين . أما بعد أنا شاب ولدت في عائلة مسلمة والحمد لله .فبطبيعة الحال كنت مسلما عن فطرتي إلى أن هداني الله في شهر رمضان الكريم فأسلمت عن قناعة والحمد لله ويعود ذلك إلى أني عرفت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الاستماع إلى السيرة النبوية ومعاني أسماء الله الحسنى و… .المهم علمت من خلال كتاب صحيح البخاري أن صلاة الجماعة واجبة والحمد لله أن الجامع قريب جدا من منزلي وأحب نيل مرضات الله سبحانه وتعالى لذلك أفعل ما يأمرني به، ومشكلتي أني أعيش في بلد تجد في دستوره أنه بلد عربي لغته العربية ودينه الإسلام والأغرب من ذلك أنه لا يمثل حتى رائحة الإسلام فتجد نساءنا يحرمون عليهم الحجاب وإذا رأوا متحجبة حملوها إلى مركز الشرطة وجردوها من حجابها وألزموها بعدم ارتدائه، وللأسف يخشون الحكومة ولا يخشون الله سبحانه وتعالى فتطيعهم نسوتنا وكذلك بالنسبة لرجالنا فينتظرونهم أمام المساجد ويحملونهم إلى مراكز الشرطة . 1- وبالتالي هل أذهب إلى المسجد أم ما ذا؟ 2- هل كل من يشهد الشهادتين مسلم ونجد ذلك في صغار عائلاتنا واستنادا لما هو في بلدي؟ 3- استنادا لأهل بلدي هل عندما أسأل هل أصلي أو"لا" وأجيب ب "لا" هل يعني ذلك أني كفرت ؟أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصا على الخير، ولعلك قد تبين لك أهمية العلم والبصيرة في طريق السير إلى الله تعالى، فنوصيك بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح وسلوك كل سبيل مشروع يعينك على الثبات، ومن ذلك مرافقة الأخيار .

وأما صلاة الجماعة فهي واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد نص العلماء على بعض الأعذار المبيحة للتخلف عنها، ومن ذلك الخوف. قال ابن قدامة في المغني: ويعذر في تركها خائف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العذر خوف أو مرض، والخوف ثلاث أنواع: خوف على النفس.. فالأول أن يخاف على نفسه سلطانا يأخذه أو عدوا.. اهـ المقصود. فإذا غلب على ظنك أنك قد تؤذى فلا حرج عليك إن شاء الله في التخلف عن الجماعة في المسجد، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 12124.

وأما قولك: هل كل من يشهد الشهادة مسلم؟ فجوابه نعم ما لم يأت بناقض من نواقض الإسلام فيحكم بكفره وفقا لضوابط ذكرناها بالفتوى رقم:35564،  وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 12284،  وبخصوص الصغير فمحكوم بإسلامه تبعا لأبويه إن كانا مسلمين.

وأما قولك هل تكفر إذا سئلت فقلت: (لا) خوفا من أذاهم فالجواب إنك لا تكفر بذلك مادمت قلتها اضطرارا، وراجع الفتوى رقم: 12633.

والله أعلم.