عنوان الفتوى : حرمة اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى
بمنتهى الاختصار طلقني زوجي من أجل أن يتزوج بالأخرى مع العلم أنني وافقته لأن عندي ولدا لكن هذه المرأة وأهلها اشترطوا عدم وجودي على ذمته , نصحه الجميع وحتى أهله بعدم تطليقي لكنه صمم وكان يعتقد أنها عملت له عملا لكن لم يكن هناك شيء من ذلك وهو سليم لكن زوجي السابق طموحه كبيرة وأهلها أغنياء وسوف يوفرون له أشياء كثيرة على سيبل المثال وفروا له شقة الزوجية مع العلم أنها مطلقة ولم تنجب له .أرجو من الساده القائمين بالرد أن يقولوا لي حكم الدين في هذا الطلاق وهذا الزواج القائم على هدم بيتي ونفسية ابني على فكرة تم طلاقي وأنا 25 سنة بسبب هذه السيدة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما قامت به المرأة من اشتراط طلاقك أمر محرم لا يجوز، يدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها . وهو داخل ولا شك في التخريب الذي يريده الشيطان المريد ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيقول : فعلت كذا وكذا فيقول : ما صنعت شيئا ، قال : ثم يجيئ أحدهم يقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال : فيدنيه ويقول : نعم أنت . قال الأعمش : أراه قال : فيلتزمه .
وطلاق زوجك لك بدون مبرر مكروه، ولكنه طلاق واقع كما نص على ذلك جمع من الأئمة. وعليك أيتها الأخت الكريمة أن تطرقي باب ملك الملوك بأن يختار لك الخير، فإن العبد في هذه الدنيا قد تنزل به نازلة يظنها شرا وفيها الخير الكثير. نسال الله أن يصلح شأنك، وأن ييسر لك الخير حيث كان .
والله أعلم .