عنوان الفتوى: لا يسوغ التأخر عن الدوام الرسمي بدون مسوغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في مستشفى ويبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحاً والطبيب يأتي إلى الدوام الساعة التاسعة هل يجوز لي أن أتأخر عن الدوام إلى الساعة التاسعة وذلك لأن عملي مرتبط بدوام الطبيب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز التأخر عن بدايته ولا الخروج قبل انتهائه دون عذر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: من الآية1} وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني .

فإذا كان الطبيب يأتي في الساعة التاسعة فليس في ذلك ما يسوغ لك التأخر عن الدوام الذي تعاقدت عليه، وأصبح وقتك فيه مملوكا لجهة العمل ولو كان عملك مرتبطا بهذا الطبيب.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة