عنوان الفتوى : حكم إجراء المرأة عملية الربط لقطع النسل
ما حكم الشرع في عملية الربط لتحديد النسل حيث إنني أم لطفلتين أربع سنوات وسنتين ونصف وحامل في الشهر السابع (عمري 27 عاما)، وأعاني من أنيميا شديدة وغير قادرة على رعاية أطفالي نظرا لوهني وضعفي العام وبالتالي ضعفهم أيضا ولا توجد وسيلة أخرى تصلح صحيا معي - زوجي متردد ويخشى الحرمة ، وطبيبي المعالج يقول حرام ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمنع الحمل على قسمين:
القسم الأول: قطع الحمل نهائيا، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الحمل يسبب خطرا على حياة المرأة، أو كانت تعاني بسبب الحمل ما لا تطيقه ولا تتحمله من المشاق والآلام، وأن لا توجد في كلا الحالتين طريقة أخرى لمنع مؤقت للحمل.
ثم ليس المقصود من مشقة الحمل ما هو حاصل عند عامة النساء، بل المقصود أن تكون المشقة زائدة على القدر المعتاد بدرجة لا يستطاع تحملها.
والقسم الثاني: المنع المؤقت، وذلك جائز إذا كان من أجل إعطاء الأم قسطا من الراحة بين الحملين، أو إعطائها فرصة لتربية الأولاد والاهتمام بهم. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 68886.
وعليه، فإذا كانت الأنيميا الشديدة التي قلت إنك تعانين منها، والضعف الذي ذكرته عن نفسك يجعلانك غير قادرة على رعاية أطفالك فلا بأس بأن تجري عملية ربط مؤقت بعد وضع الحمل الذي معك الآن، من أجل أن يتأخر عنك الحمل.
وأما الربط بصفة نهائية فلا نرى أن ما ذكرته من الحال يبيحه.
والله أعلم.