عنوان الفتوى : طلب الزوجة للطلاق بدون مبرر شرعي ذنب كبير
في حالة حدوث خلافات بين الزوج والزوجة ونتيجة لعدم طاعتها له ولردها عليه والإشارة له دائما أنها لن تتحمل العشرة معه بعد 11 سنة من الزواج وأنها كانت مستحملة وزهقت لمدة 11 سنة على الرغم من عدم وجود أي خلافات أو أي تذمر منها طوال هذه الفترة، مما أدى بعد فترة إلى زيادة الفجوة بين الزوجين وطلبها المُلح والمستمر للطلاق بدون وجود أي سبب جوهري على الرغم من وجود 3 أطفال، فهل يصح لوالد الزوجة أن يقف بصفها على خلاف الجميع ويقف ضد الزوج ويعمل جاهداً على تنفيذ رغبتها ووقوع الطلاق، على الرغم من اندهاش واستغراب جميع الأهل من موقفه، أما البنت فهي ترفض العدول عن الطلاق على الرغم من الإلحاح المستمر من الزوج بنسيان الخلافات والبدء من جديد لوجود أطفال وحرصه على استمرار العلاقة، فما رأي الدين في موقف الزوجة وموقف والدها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعله هذه الزوجة -إن كان كما قال السائل- نشوز على الزوج، مخالف لما أمرها الله سبحانه وتعالى به من طاعة الزوج وحسن معاشرته، كما أنه كفران للعشير، ففي الحديث: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. متفق عليه.
وقد بين الله عز وجل كيفية التعامل مع الناشز، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 17322.
وأما طلبها للطلاق بدون مبرر شرعي فهو ذنب كبير، ورد فيه وعيد شديد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن.
وأبوها إن كان يساعدها على ذلك مشارك لها في هذا الذنب، كما أنه معني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الألباني والسيوطي. ومعنى خبب: أي أفسد.
فنصيحتنا للزوجة أن تتقي الله عز وجل وأن تحسن عشرة زوجها، وتطيعه في المعروف وتكف عن النشوز، وعن طلب الطلاق لغير مسوغ، أما إن كان هناك مسوغ مثل كونها كارهة للزوج وتخشى أن لا تقيم حدود الله معه، فلا حرج عليها في طلب الطلاق، ويسن للزوج إجابتها للطلاق، وله أن يطلب منها فدية مقابل طلاقها، كما ننصح والد الزوجة بأن يتقي الله عز وجل وينتهي عن هذا المنكر، وأن لا يكون سبباً في طلاق ابنته من زوجها وحرمان أولادها منها أو من أبيهم.
والله أعلم.