عنوان الفتوى : هل تمضي وصية الأب لابنه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للأب أن يوصي أو يكتب بشيء من تركته لبعض ورثته دون بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن.
وعليه فإذا كان الأب المتوفى قد كتب وصيته لابنه بالبيت دون بنته فلا عبرة بتلك الوصية، ولا يصير البيت بها ملكاً للابن إلا إذا رضيت البنت وبقية الورثة بذلك، وكانوا بالغين رشداء وتم رضاهم بدون إكراه بدني أو نفسي، وانظر الفتوى رقم: 7060، بعنوان لا تصح الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة، وكذلك الفتوى رقم: 7275، والفتوى رقم: 25102.
والله أعلم.