عنوان الفتوى : حكم استعمال النسخة الأصلية المملوكة من الأقراص في أجهزة أخرى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يلزمك شراء نسخة أصلية لتشغيل كل جهاز ويكفي أن تستخدم نسختك الأصلية في ذلك لوجهين :
الأول : لأنك بشراء هذه النسخة أصبحت تملكها ولك أن تتصرف فيها بالبيع والتأجير والهبة والاستعمال دون حجر عليك في شيء من ذلك كما هو مقتضى عقد البيع، إنما الممنوع أن تقوم بنسخها للاتجار فيها دون إذن من الشركة المصنعة لها، ولهذا فما تشترطه الشركة من ترخيصها لك فقط بحيث يمتنع عليك بيع إسطوانتها الأصلية أو هبتها أو استعمالها في جهاز غير جهازك حجر عليك فيما تملك، وهو شرط باطل لأنه على خلاف مقتضى عقد البيع الذي يفيد الملك التام والتمكن من التصرف، وهذا يشبه ما لو باع أحدهم آلة ما على ألا يبيعها المشتري أو يهبها أو يستعملها غيره فهذا الشرط باطل بالاتفاق، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم : 52051 .
الثاني : لأنه من المعلوم أن هذه الشركات تحتكر هذه النسخ وتبيعها بأرباح خيالية تستغل فيها حاجة الناس إلى هذه النسخ مما يلحق الضرر الكبير والحرج البالغ بالمشترين، وقد قال تعالى : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78 } ومن القواعد الشرعية المرعية : الضرر يزال ، ورفع الحرج وإزالة الضرر يتحقق بكون النسخة التي تستعمل في هذه الأجهزة نسخة أصلية قد تقاضت الشركة ثمنها وحققت من ذلك ربحا معقولا يتلاءم مع الجهد المبذول دون مبالغة أو استغلال ودون تقييد استعمالها بشخصية المشتري لها .
وأما الحل الذي اقترحته فلا يجوز أن تنزل نسخة وأنت تعلم أنها غير أصلية لما في ذلك من المعاونة على الاعتداء على حق الشركة المصنعة، وقد قال تعالى : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 } .
والله أعلم .