عنوان الفتوى : اللفظ غير الصريح هل يقع به الطلاق
أنا متزوج منذ شهور ولم أدخل بعد، حدث ذات مرة مزح من خطيبتي مع صديقاتها "لنذهب لذلك الرجل طالما هو أعزب" غضبت بشدة منها، ولكني لم أرد إلا في اليوم التالي وقلت إن الجواب الذي كنت سأقوله وكان في بالي رداً على مزحك أن تذهبي إلى ذلك الرجل الذي أردتيه فلا أحتاجك ومن يمنعك! على سبيل الموعظة والتنبيه، وقلت لها لو أنه خرجت مني مثل هذه الجملة فقد يحدث الطلاق، وقد تعلمت الدرس وهي زوجة ملتزمة وأنا سعيد جدا معها وراض عنها، فهل حدث خلل في علاقتنا شرعا بهذه الطريقة، ولو قلت تلك الجملة هل كان وقع الطلاق، وبماذا تنصحون في مثل هذه المواقف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يحدث أي خلل في علاقتك بزوجتك بسبب هذا الموقف، ما دام أنك لم تتلفظ بتلك العبارة وهي (أذهبي إلى ذلك الرجل إلى آخر الكلام)، وحتى لو تلفظتها فلا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق، لأن ما كان محتملا للطلاق وليس صريحاً لا يقع به الطلاق إلا بالنية، ومن ذلك قول الرجل لزوجته (اذهبي لا أحتاجك ونحوها).
وننصح في مثل هذه المواقف بعدم الاستعجال بالتلفظ بألفاظ الطلاق الصريح منها والمتحمل.
والله أعلم.