عنوان الفتوى : اللفظ غير الصريح هل يقع به الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج منذ شهور ولم أدخل بعد، حدث ذات مرة مزح من خطيبتي مع صديقاتها "لنذهب لذلك الرجل طالما هو أعزب" غضبت بشدة منها، ولكني لم أرد إلا في اليوم التالي وقلت إن الجواب الذي كنت سأقوله وكان في بالي رداً على مزحك أن تذهبي إلى ذلك الرجل الذي أردتيه فلا أحتاجك ومن يمنعك! على سبيل الموعظة والتنبيه، وقلت لها لو أنه خرجت مني مثل هذه الجملة فقد يحدث الطلاق، وقد تعلمت الدرس وهي زوجة ملتزمة وأنا سعيد جدا معها وراض عنها، فهل حدث خلل في علاقتنا شرعا بهذه الطريقة، ولو قلت تلك الجملة هل كان وقع الطلاق، وبماذا تنصحون في مثل هذه المواقف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يحدث أي خلل في علاقتك بزوجتك بسبب هذا الموقف، ما دام أنك لم تتلفظ بتلك العبارة وهي (أذهبي إلى ذلك الرجل إلى آخر الكلام)، وحتى لو تلفظتها فلا يقع بها الطلاق إلا بنية الطلاق، لأن ما كان محتملا للطلاق وليس صريحاً لا يقع به الطلاق إلا بالنية، ومن ذلك قول الرجل لزوجته (اذهبي لا أحتاجك ونحوها).

وننصح في مثل هذه المواقف بعدم الاستعجال بالتلفظ بألفاظ الطلاق الصريح منها والمتحمل.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق