عنوان الفتوى : حكم الحج من مال يستقطع من موظفين فيهم غير مسلمين
أعمل بشركة محترمة وتقوم كل عام بإجراء القرعة للعاملين بها, لإجراء فريضة الحج على نفقة الشركة, وهي عبارة عن مال مستقطع من كل العاملين بما فيهم المسلم والمسيحي، فقد كنت ضمن الذين كانت القرعة من نصيبهم هذا العام, فهل يصح حجي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المال الذي يقتطع من رواتب الموظفين باختيارهم على سبيل التعاون فلا حرج على الشركة في ذلك ولو كان المساهم من الكافرين، ولا حرج على من وقعت له القرعة بالذهاب إلى الحج.
وأما إذا كان ذلك على سبيل الإلزام فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز المشاركة فيها ولا الحج من ذلك المال، فقد جاءت الشريعة بحرمة أخذ مال الغير بغير حق مسلماً كان أو كافراً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وأما في شأن الكافر، فعن أبي صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دنية -أي متصلو النسب- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه الألباني.
والله أعلم.