عنوان الفتوى: حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أولًا: تقوم الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بعمل رحلات عمرة مجانية، فهل يجوز أن أعتمر عن طريقهم؟ مع العلم أنني قادر ماديًّا، ولا توجد شروط من قبلهم، سواء أكنت قادرًا أم غير قادر. ثانيًا: أنوي العمرة عن أحد أقاربي، فهل لي ثواب العمرة وتحتسب لي عمرة أم أن ثواب العمرة كله للذي أعتمر عنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الاعتمار على نفقة الجمعية الخيرية، وإن كنت قادرًا على الاعتمار من مالك، ما دامت الجمعية لا تشترط أن يكون المعتمر على نفقتها غير قادر على العمرة. وانظر الفتوى رقم: 136532 عن العمرة على نفقة الغير.

ويجوز لك أن تعتمر عن غيرك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، ويرجى لك -إن شاء الله تعالى- أجر العمرة. وانظر الفتوى رقم: 189893 فيمن حج أو اعتمر عن غيره، هل له ثواب الحج أو العمرة؟ والفتوى رقم: 140557 عن أحكام أداء العمرة عن الغير.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صحة الحج على نفقة الغير
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان