عنوان الفتوى : العمرة على نفقة الغير صحيحة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي: سؤال حول العمرة: أنا ليس لدي الاستطاعة لأداء مناسك العمرة، ولكن لدي أختي تقول لي أنت ليس لك علاقة بالنقود تعال معنا للعمرة، وكامل نفقاتك علي. فهل هذا جائز وتحتسب لي عمرة أم لا؟ أفيدونا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تخرج للعمرة على نفقة أختك، ولا حرج عليك في ذلك البتة، وعمرتك صحيحة إن شاء الله ومجزئة عنك إذا قمت بأركانها وواجباتها على وجهها، وأختك مأجورة إن شاء الله على معونتها لك على طاعة الله تعالى، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في من حجت على نفقة غيرها: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان