عنوان الفتوى : صحة الحج على نفقة الغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أحج هذه السنة ـ إن شاء الله ـ ولكنني طالب جامعي وليست عندي فلوس تكفيني، وأبي عليه ديون كثيرة، وقال لي إنه سوف يعطيني تكلفة الحج، ومن الممكن أن يأخذ دينا ويعطيني الفلوس لأحج بها، وسؤالي هو: إذا أخذت الفلوس التي أخذها أبي بالدين وحججت بها، فهل الحج صحيح؟ ليست علي أي ديون ـ ولله الحمد والمنة ـ

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة، لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران:97}.

وانظر الفتويين رقم: 12664، ورقم: 22472، لبيان ماهية الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج.

وإذا كنت لا تملك الاستطاعة للحج، فإنه لا يجب عليك ولو أعطاك والدك ما تحج به، جاء في المغني لابن قدامة: ولا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعاً بذلك، سواء كان الباذل قريباً، أو أجنبياً، وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالاً. انتهى.

لكن على افتراض أن والدك قد أخذ دينا ليعطيك ما تحج به، فلك أن تحج، وحجك صحيح، إذ لا يشترط لصحة الحج أن تكون المصاريف من مال الحاج نفسه، ولا أن لا يكون عليه دين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان