عنوان الفتوى : هل يضمن من حذر غيره من خطر فلم يلتفت له فوقع فمات
أعمل كمهندس ومنذ عام وفي أحد مواقع الحفر التي كنت أشرف عليها، ومع اتخاذي لكل الاحتياطات الهندسية جاء مهندس آخر من شركة لها عمل في نفس الموقع وحذرته بكل صراحة من الابتعاد عن موقع الحفر لخطورته إلا أنه لم يستمع للتحذير وحدث أن انهار الموقع فوقه وتوفاه الله. ودفعت شركتي لأسرته التأمين والتعويض القانوني اللازم. سؤالي هو هل أنا مطالب بصوم شهرين متتابعين كفارة عما حدث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلو أنك لم تحذر هذا المهندس من الحفر في الوضع المذكور الذي ذكرت عنه ما ذكرت من الخطورة لكنت ضامنا عند أكثر أهل العلم لما يحدث له؛ لأن ترك التحذير يعتبر فعلا يتعلق به التكليف. جاء في الموسوعة الفقهية: يتعلق التكليف بالترك بناء على أنه فعل، إذ المكلف به في النهي المقتضي للترك هو الكف, أي كف النفس عن الفعل إذا أقبلت عليه, وذلك فعل, ومن ثم كانت القاعدة الأصولية (لا تكليف إلا بفعل) وذلك متحقق في الأمر, وفي النهي على اعتبار أن مقتضاه وهو الترك فعلٌ, وهذا ما ذهب إليه أكثر الأصوليين...
وقال العلامة الشيخ سيد عبد الله الشنقيطي في المراقي:
:::::::::::::::::::::::: * والترك فعل في صحيح المذهب.
ولكن بما أنك ذكرت أنك حذرته بكل صراحة وأمرته بالابتعاد عن موقع الحفر لخطورته، فلا شيء عليك فيما حدث له إلا إذا كان في استطاعتك أن تنقذه بعد انهيار الموقع فوقه ولم تفعل.
والله أعلم.