عنوان الفتوى : الاقتداء بمن يلحن في الفاتحة لحنا لا يحيل المعنى
بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة المشايخ هل تجوز الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة في الفرض أو النفل (اللحن في الرحمن بدل أن يكسر النون يفتحها) هذا مع أننا نصحنا له ولكنه يسهو ويعود في اللحن الجلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففتح النون من لفظة (الرحمن) في سورة الفاتحة في الصلاة لا يجوز تعمده، ولكنه لا يبطل الصلاة لأنه لا يغير المعنى، ويكره الاقتداء بمن يلحن هذا اللحن.
قال الإمام النووي رحمه الله: إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا، فإن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من (الحمد لله) كانت كراهة تنزيه، وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به، وإن كان لحنا يغير المعنى كضم التاء من (أنعمت) أو كسرها، أو يبطله- أي يبطل معنى اللفظ- بأن يقول (الصراط المستقين) فإن كان لسانه يطاوعه وأمكنه التعلم فهو مرتكب للحرام ويلزمه المبادرة بالتعلم، فإن قصر وضاق الوقت لزمه أن يصلي ويقضي، ولا يصح الاقتداء به. انتهى
ولا فرق بين فتح النون من الرحمن وضم الهاء من اسم الجلالة، فكلاهما لا يغير المعنى.
والله أعلم.