عنوان الفتوى : حكم صلاة من جاوز ثوبه الكعبين
نحن نعلم أن موضوع الإسبال فيه اختلاف بين العلماء والأرجح هو عدم الإسب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإسبال منهي عنه مطلقاً لما رواه البخاري وأحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3900، والفتوى رقم: 5943.
والمطلوب من المسلم رفع ثوبه إلى ما فوق الكعبين لا سيما في الصلاة، فعن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجه هذا الحديث -والله أعلم- أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة. فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية. انتهى، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذا الحديث في الفتوى رقم: 1633 فراجعها.
وعليه.. فمن أقبل إلى الصلاة وثوبه تحت الكعبين فإن عليه أن يرفعه إلى ما فوقهما سواء كان لف عقده من جهة الداخل أو الخارج، وأما الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب ولا الشعر.
وفي رواية عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهى أن يكف شعره أو ثيابه. فمعناه جمعه وضمه فيما سوى ذلك، قال الإمام النووي رحمه الله: والكفت الجمع والضم.... واتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم. انتهى، وتراجع الفتوى رقم: 21465.
والله أعلم.