عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وبنتين وأخ وأولاد إخوة
كيف يوزع ملك امرأه لها, زوج, و بنتان, وأخ, و أولاد من إخوتها الذين توفوا قبلها , و أولاد عم.؟و ماذا لو توفي زوجها قبلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا الأخت السائلة حال الأخ هل هو أخ شقيق أم أخ من الأب أم من الأم، وهذا له تأثير في الجواب.
ولكننا نقول: إذا توفيت المرأة وتركت زوجا وبنتين وأخا شقيقا أو أخا من الأب فإن للزوج الربع أي ربع التركة، لقوله تعالى: فإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}
وللبنتين الثلثان لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد بن الربيع رضي الله عنه الثلثين، والحديث عند الترمذي وأبي داود.
وبقية التركة يأخذها الأخ الشقيق أو الأخ من الأب.
وإن كان الأخ المشار إليه في السؤال أخا من الأم فلا شيء له لأنه محجوب بالبنتين، وتكون البقية حينئذ لأبناء الإخوة.
وننبه السائلة إلى أمرين:
الأول: أن في سؤالها غموضا وعدم وضوح، فأبناء الإخوة المشار إليهم هل هم أبناء إخوة أشقاء أو أبناء إخوة من الأب أم من الأم، وهذا كله له تأثير في الجواب.
الثاني: أن أمر التركات موضوع شائك لا يكتفى فيه بمجرد فتوى خطية بل لا بد من مشافهة أهل العلم أو مراجعة أقرب المراكز الإسلامية لحصر الورثة فلربما لم تذكر السائلة بعض الورثة ظنا منها أنهم لا يرثون.
وأخيرا قول السائلة ما ذا لو توفي زوجها قبلها فجوابه: أن الزوج إذا مات قبل الزوجة فإنه حينئذ لا يرث من الزوجة لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث فالمتأخر موتا يرث من المتقدم موتا لا العكس بينما ترث الزوجة من زوجها الذي مات قبلها فتأخذ ربع ماله إن لم يكن له فرع وارث ولد أو بنت والثمن إن كان له فرع وارث.
والله أعلم.