عنوان الفتوى : حكم البيع بنظام الشبكة الشجرية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد ، ، ، بفضل من الله عز وجل أعمل محاسبا في إحدى شركات المقاولات وراتبي فيها بفضل من الله وصل إلى 800 جنيه مصري ، فكنت أريد أن أزيد من دخلي نظرا لإقدامي على الزواج ، فأخبرني صديق لي أن هناك فرصة عمل جيدة في شركة أجنبية ودخل جيد وأني لن أحتاج أن أستقيل من عملي الحالي ، فتوجهت معه، فوجدتها شركة صينية اسمها xianle ، شعارها ( شينل تجلب للعائلة الصحة والثراء) فعلمت أنها إحدى الشركات القائمة على نظام التسويق المباشر، افتتحت هذه الشركة فرعها بجمهورية مصر العربية منذ ما يقرب من تسعة أشهر بمنتج واحد فقط جهاز طبي يقوم بوظائف الإبر الصينية والحجامة عن طريق حث نقاط التحفيز الموجود على سطح الجسم لمعالجة الأعضاء الداخلية، وقد أخذت هذه الشركة شهادة الجودة الأيزو على إمكانيات الجهاز، وقد تقدموا ببحث عن هذا الجهاز لمنظمة طبية في الصين وأخذوا عليه شهادات تثبت كفاءة هذا الجهاز، المهم في الموضوع أن من يشتري الجهاز يبدأ في تسويقه وحينما يأتي أحد ليشتري عن طريقه ، يأخذ نسبة من بيع الجهاز، بنظام الشبكة الشجرية ، وليست بنظام الشبكة الهرمية كنظام بيزناس، أي أنه من الممكن جدا أن من في آخر القائمة يكسب أكثر ممن هو في أول القائمة، وهذا حدث فعلا حسبما رأيت من قائمة الأرباح هناك في تلك الشركة ، فكنت أود الاستفسار من فضيلتكم إن كان هذا الموضوع حلالا أم حراما أو حتى إن كان به شبهة، أرجو التوضيح ، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا من أن يأخذ المسلم أجرة عمله كمسوق أو سمسار ما دامت السلعة التي يسوق حلالا ولم تتضمن الصفقة ما هو حرام شرعا، فهذا من باب السمسرة التي سبق بيان حكمها في الفتويين: 5172، 24498.  ونرجو أن تطلع عليهما للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.

ولذلك يمكنك أن تبيع المنتج المذكور وتأخذ عليه أجرة أو عمولة أو ربحا، ولا علاقة لك به بعد ذلك، وأما أخذ عمولة من كل بيعة بيعت بها السلعة بعد ذلك لمجرد أنه دل المشتري الأول على السلعة فلا وجه لجوازه لأنه لم يبذل جهدا بعد العملية الأولى التي أخذ أجرها أصلا، وإذا كانت الشركة المذكورة من هذا النوع فننصحك بالابتعاد عنها.

وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19359.

والله أعلم.