عنوان الفتوى: إذا مكن العامل نفسه استحق الأجر المتفق عليه
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله. فقد طلب صاحب العمل من زوجي القيام بتأسيس مكتب تمثيل له في إحدى البلاد الأجنبية، براتب شهري يبدأ من شهر مارس 2006 علي أن أعود معه أنا زوجته إلى هذا البلد الأجنبي في أقرب فرصه متاحة. وبالفعل عاد زوجي في أول شهر مايو لأسافر معه وكان مستعدا للعودة فورا للبلد الأجنبي ولكن نظرا لوجود أزمة سيولة مادية لدى هذه الشركة تأجل سفرنا لمدة شهرين وسافرنا في آخر شهر يونيو، وقد ارتبط زوجي بارتباطات والتزامات وفقا للراتب الجديد والذي بدأ العمل به من مارس 2006 .ولكن بعد عودتنا إلى البلد الأجنبي فوجئ زوجي بأن الشركة رفضت إعطاءه الراتب المستحق عن الشهرين الذي تأخر سفرنا فيهما وتريد أن تعطيه الراتب القديم بحجة أنه لم يكن في البلد الأجنبي في هذين الشهرين، رغم أن تأخر السفر كان بسبب الشركة وليس زوجي. ولم يكن باختياره. وزوجي يرفض ذلك لأنه خرق للاتفاق مع صاحب الشركة مما يسبب له الضرر. فما الحكم في ذلك? أرجو الرد السريع . وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة عقد لازم لا يحق لأحد طرفيه في مدة الإجارة نقضه أو تغييره إلا برضا الطرف الآخر، والواجب على أصحاب العمل وعلى الموظفين أن يلتزموا بما تم الاتفاق عليه من البنود التي منها الزمن الذي يدخل العقد فيه حيز التنفيذ. فالله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { المائدة: 1}. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فإذا تقرر أن العمل سيبدأ من شهر مارس 2006، ومكن العامل من نفسه في ذلك الأجل، وتأخر البدء في العمل بسبب الجهة المستخدِمة، فإن العامل يستحق جميع الأجر الذي تم الاتفاق عليه.
وعليه، فمن حق زوجك أن يتقاضى جميع المرتب الذي تعاقد عليه مع الشركة، طالما أن التأخر عن السفر كان بسببهم وليس من جهته هو.
والله أعلم.