عنوان الفتوى: هل يخرج الكمبيوتر المكتسب من حلال بدلا عن الفائدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أتخلص من مال حرام وهو فوائد بنكية (أي ربا ) ومقدارها 1000 يورو. فهل بإمكاني أن أعطي مثلا جهاز كمبيوتر محمول اكتسبته بمالي الحلال ومقداره نفس القيمة تقريبا وأحتفظ بالنقود مقابل ذلك ؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتخلص من الفوائد الربوية واجب، ويتم بصرف تلك الفوائد في مصالح المسلمين العامة، كبناء المدارس أو المستشفيات أو صرفها للفقراء والمحتاجين، ونحو ذلك.

وإذا علم عين المال الخبيث وجب التخلص منه بعينه، وكذا إن خالط مالا حلالا وجب إخراج ما يعادله من نفس المال المختلط، سواء كان المال الحرام نقودا أو طعاما أو غير ذلك، وينوي به عند صرفه في وجوه الخير التخلص منه؛ ولا ينوي به الصدقة لأنه مال خبيث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا". رواه مسلم.

وعليه، فجهاز الكمبيوتر الذي قلت إنه مكتسب من مال حلال لا نرى أن إخراجه بدلا عن الفوائد الربوية يفي بما أنت مأمور به ولو كان مقدار قيمته نفس القيمة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه