عنوان الفتوى : تأجير من ليس بمحرم ليحج على أنه محرم
بسم الله الرحمن الرحيم هناك مسألة شائعة في الحج وهي تأجير المحرم للمرأة الحاجة، وللعلم فإنه ليس محرما شرعيا، بل تستأجره النساء أيام الحج فقط، ولتتمكن من تأدية فريضة الحج، فهل هذا جائز أم لا؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المستأجر ليس بمحرم لتلك المرأة التي يريد السفر معها فهذا لا يجوز لاشتماله على كذب وزور، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الزور وشهادة الزور، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 21337.
وعليه فلا يجوز الإقدام على مثل هذه الحالة، ولا يجوز للرجل المذكور تملك تلك الأجرة ولا الانتفاع بها، بل يردها إلى من أخذها منه، وسفر المرأة لفريضة الحج بدون محرم محل خلاف بين أهل العلم، تقدم تفصيل مذاهبهم في الفتوى رقم: 14798.
وقد ذكرنا أن الراجح جواز سفر المرأة لفريضة الحج بدون محرم بشرط وجود رفقة مأمونة مع أمن الفتنة، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان ووسيلة السفر.
والله أعلم.