عنوان الفتوى : حكم التصدق عن الزوجة من مال الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوج أن يتصدق عن زوجته علما بأن الزوجة لا يوجد لها أي مورد مالي غير نفقة الزوج وهي ترغب بالتصدق؟ .وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على الزوج أن يتصدق عن زوجته من ماله فينوي عند إخراج صدقته أن يكون ثوابها لزوجته سواء أكانت فقيرة أم غنية؟ وسواء أكانت حية أم ميتة؟ وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم 73290.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها