عنوان الفتوى : تركة هالك عن أربع زوجات وأولاد وبنات
مات والدي ولديه أربع زوجات وأحد عشر ولدا وتسع بنات، والتركة هي ستة مليون ومائتان وأربعون ألف ريال فقط، ولا يوجد الحمد لله أي دين، والكل على قيد الحياة من الأولاد والبنات والزوجات، فأفيدونا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكر، فتركتكم هذه تقسم على النحو التالي:
للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه جميعاً لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والباقي بعد الثمن بين الأبناء والبنات، للذكر منكم مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}، وعليه فسيكون نصيب كل زوجة هو (195000)، وسيكون لكل بنت (176129) ريالاً، وسيكون لكل ولد (352258) ريالاً.
والله أعلم.