عنوان الفتوى : شروط جواز الصلاة في مسجد بناه ساحر
يوجد في قريتنا مساجد أوقاف وأنصار سنة ويوجد بها عمل دعوي وفي نفس القرية يوجد مسجد قد بناه أحد السحرة والدجالين، فما حكم الصلاة فيه أولاً، وثانياً نحن نقاطع الصلاة والخطابة فيه منذ أنشئ إلى الآن قرابة 15 عاما أو يزيد، فإذا كانت الصلاة فيه والخطابة جائزة، فهل في صلاتنا فيه وخطابتنا بعد مقاطعتنا له ضرر على الدعوة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في الصلاة في المسجد المذكور، إلا إذا كان قد بني على أساس التفرقة والضرار، فإن كان كذلك فلا يصلى فيه، وانظر الفتوى رقم: 29971 ، فقد بينا فيها جواز الصلاة في مسجد بناه كافر أو ساهم في بنائه، وما نحن فيه أولى بالجواز، هذا إذا كان إمامه غير الشخص الموصوف بالسحر والدجل، فإن كان ذلك الشخص هو الإمام فنحن لا نعلم حقيقة ما عنده، ولكن لا تنبغي الصلاة خلفه لأن من السحر ما يكفر به صاحبه، وللعلماء في ذلك تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 15453.
والظاهر أن صلاتكم في هذا المسجد إن كان الإمام ممن يصح الاقتداء به، وكذا خطابتكم فيه لبيان الحق والدعوة إلى السنة لا تعود على الدعوة بضرر، بل إن ذلك قد يؤدي إلى تأثيركم على مرتادي المسجد بدعوتكم ودروسكم فيه. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61051.
والله أعلم.