عنوان الفتوى: تفضيل الذكور على الإناث في العطية بدون مبرر من أمر الجاهلية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن يتصدق الوالد أو يزكي عن الولد المتزوج، دون البنت المتزوجة إذاكانوا غير قادرين على إخراج الزكاة ، وهل يعطي الوالد شققا ومشاريع للبنين، أما البنت فلا يعطيها بحجة أنها تزوجت وليس لها حق بعد زواجها، وهل على الوالد وزر إذا أرد أن يعطى بناته شققا خوفا عليهم من المستقبل أو مساوة بينهما وبين البنين وإن كانت الشقة مساحتها نصف مساحة شقة البنين. أفيدونا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تفضيل الذكور على الإناث في العطية سواء كانت هذه العطية شققا أو مشاريع أو دفع مبالغ مالية أو غير ذلك من العطايا والمنح لمجرد أن هؤلاء ذكورا وهؤلاء إناثا من أمر الجاهلية وآثارها الباطلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 33348

أما التفضيل بينهما في العطية لمسوغ شرعي فيجوز عند طائفة من أهل العلم سواء كان المفضل هنا الولد أو البنت، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 6242 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها